هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تحريم الربا بأنواعه وعموم مساويه وأضراره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sameh_alx_net
مشرف قسم الصوتيات والمرئيات
مشرف قسم الصوتيات والمرئيات
sameh_alx_net


ذكر عدد الرسائل : 37
العمر : 41
البلد : Egypt مصـــ أم الدنيا ــــــــــــر
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

تحريم الربا بأنواعه وعموم مساويه وأضراره Empty
مُساهمةموضوع: تحريم الربا بأنواعه وعموم مساويه وأضراره   تحريم الربا بأنواعه وعموم مساويه وأضراره Icon_minitimeالأحد مارس 09, 2008 10:34 am

Alx
تحريم الربا بأنواعه وعموم مساويه وأضراره
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات وأشهد أن لا إله إلا الله ، شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات .

أما بعد فان الله سبحانه خلق الإنسان وعلمه البيان وجمله بالعقل وشرفه بالإيمان وأوجد له جميع ما يحتاجه من المآكل والمشارب المباحة على اختلاف الأنواع والألوان . وقال : كلوا من رزق ربكم واشكروا له .. " كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغو فيه " .. فأمر الله عباده بأن يأكلوا من رزق ربهم ما يشتهونه من كل ومن الأكل الحلال والمشروبات المباحة وأن لا يطغو فيه بأن يتناولوه من طريق الحرام .

فانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما يسخطه فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته .

وفي القرآن المنزل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وحدود الله محرماته كما في الحديث ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها ) .. فمن اكتسب المال من حله وأدى منه واجب حقه فنعم المعونة هو وبورك له فيه ومن اكتسبه من غير حله لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل فلا يشبع وهذا أمر محسوس يشهد به الواقع الملموس ، فإن الذين يكتسبون المال من الطرق المحرمة .. كالخيانة والسرقة والرشوة والمعاملة في المشروبات المحرمة أو يتحيل على الناس في شراء الشيء ولا يؤدي اليهم ثمنه أو يستأجر الأجير فيستوفي عمله ولا يؤدي اليه اجرته ، فمن فعل ذلك فقد عصى ربه وأذل نفسه وتسبب في نقص رزقه وكان كالذئب يأكل ولا يشبع وكسبه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء ويرجع إلى الوراء .. " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " .

فكل مال اكتسب من حرام فهو ربا وعاقبته إلى قلته كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه فوالذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فيبارك له فيه أو يتصدق به فيتقبل منه أو يخلفه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار .. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن .. إن الخبيث لا يمحو الخبيث ) .

أحل الله البيع وحرم الربا والبيع الحلال هو بيع المسلم للمسلم لا غش ولا تدليس ولا خديعة ولا خيانة ولا غرر ولا ربا .. فهذا البيع بهذه الصفة من أفضل الكسب كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكسب فقال : ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) .

فعمل الرجل بيده لسائر الحرف المباحة كالزراعة والصناعة محبوب عند الله فإن الله يحب المؤمن المحترف ويبغض الفارغ البطال .. وفي الحديث ( من غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء فإن له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الله فهو يجري له هذا الأجر حتى ولو زال عن ملكه بيع أو عطاء ) .

والربا المحرم أنواع : أشده وأشره ربا النسيئة .. وهو أن يستدين النقود من البنوك أو من بعض التجار ومتى حل الدين ولم يجد وفاء مدوا في لأجل وزادوا ربحا في الثمن على حد ما يقول الجاهلية أم أن تقضي وأما أن ترابي .. فيربوا المال على المدين حتى يصير كثيراً وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن ولعن رسول الله آكله وموكله وشاهديه من بين الأنام .

وهذا الربا محرم في سائر الكتب وعند جميع الشرائع ويكفر مستحله عند جميع علماء المسلمين .

لأن ضرر هذا الربا يقوض بالتجارات ويوقع في الحاجات ويهدم بيوت الأسر والعائلات .. فكم سلب من نعمة وكم جلب من نقمة وكم خرب من دار وكم أخلى داراً من أهلها فما بقى منهم ديار .

فالمتعاطي للربا يسرع إليع الفقر والفاقة ويحيق به البؤس والمسكنة ويلازمه الهم والغم ويندم حيث لا ينفعه الندم وحسب المرابي في الشر كونه محارباً لربه في حياته وبعد وفاته .. يقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين .. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وقد وصف الله المرابي في فساد تصرفاته بالمجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا . وعدوا من هذا النوع قلب الدين على المعسر ولو ببيعه عروضاً وسلعاً لكونهما نفس ما نهى الله عنه .

والنوع الثاني : ربا الفضل وهو ما يفعله بعض الناس بحيث يستدين من البنك مائة ألف نقوداً بمائة الف وتسعة آلاف مؤجلة إلى سنة . وقد حرمه الله على لسان نبيه لكونه يقود إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية ، وهو ما يتعامل به الناس اليوم ، بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع تجارتهم فيحل الدين وليس عندهم وفاء .. فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فراشهم فترابي بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل كثيراً .

وشرع الإسلام المبني على مصالح الخاص والعام ، قد حرم هذا العمل بدليل أنه حرم بيع الذهب بالفضة إلى أجل .. فقال " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل . ولا تبيعوا منها غائباً بناجز .. ( متفق عليه من حديث أبي سعيد ) .

فخص الذهب والفضة بالذكر لكونهما المتعامل بهما زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قامت الأوراق المالية على اختلاف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة في المنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة وكونه ينطبق عليها ما ينطبق على استدانة الذهب بالفضة نسيئة في قوله : ولا تبيعوا منها غائباً بناجز .. وكما روى البخاري ومسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء يعني يداً بيد ، فلا يجوز استدانة احدهما بالآخر نسأ وقد روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه فقال رسول الله لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقا وبينكما شيء .

وليس الحكم مخصوصاً بهما ولا مقصوراً عليهما دون ما يقوم مقامهما ويعمل عملهما في القيمة والثمينة فان القواعد الشرعية تعطي النظير حكم نظيره وتسوي بينهما في الحكم وتمنع التفريق بينهما لكون الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم لفظها لا بخصوص سببها .

فالشريعة منزهة عن أن تنهي عن شيء لمفسدة راجحة أو متأكدة فيه ، ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو أزيد منها في النقود المبدلة عن الذهب والفضة .

فان الله سبحانه على لسان نبيه أوجب الحلول والتقايض في بيع الدنانير بالدراهم ونهى عن بيع بعضها ببعض نسيئة رحمة منه بأمته . لهذا نرى بعض الناس يتحيل إلى التوصل إلى هذا الأمر المحرم واباحة تعاطيه بجعل هذه النقود بمثابة العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض نسيئة ، وخفى عليهم بأن حكم النظير حكم نظيره إيجاباً ومنعاً .

فمتى كان الأمر بهذه الصفة ، فان بيع أوراق العمل بعضها ببعض نسيئة هي نفس ما نهى عنه رسول الله من بيع الدراهم بالدنانير نسيئة .

وهذا النهي إنما صدر من الشارع الحكيم الذي – عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم – ولم ينه عن مثل هذا الشيء الا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة .. وإن لم تظهر مضرته في الحال فانها ستظهر على كل حال كما قيل :
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتــاب الله في كل مشهــد
وان قال في يوم مقالــة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد


ان صاحب الدراهم كصاحب البنك وغيره متى انفتح له باب الطمع في بيعها إلى أجل ثم يجري المراباة بها فانه يتحصل على الزيادة بطريق الربا بدون تعب ولا مشقة ولا رضى من المدين فيقضي إلى انقطاع الأرفاق الذي شرعه الله .. بقوله " وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "

لأن الناس متى انفتح لهم باب استدانة النقود فانه يسهل عليهم استدانتها عند أدنى سبب فتتراكم الديون على الشخص من حيث لا يحتسب فيقع أولا في ربا الفضل ثم يقوده إلى ربا النسيئة والعاقبة إلزامه بالمأثم والمغرم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم .

( وان المشاهدة في الحاضرين هي أكبر شاهد لتصديق نصوص الدين ) ... فقد رأينا الذين انتهكوا حرمة هذا النهي فاستباحوا استدانة النقود من البنوك نسيئة بلا مبالاة لقصد التوسع في التجارات أو شراء الأراضي والعقارات أو الدخول في الشركات رأيناهم يجرون الويلات على أثر الويلات من جراء أضرار المراباة وقد يعرض لهم ما يفاجئهم من كساد التجارات وعدم نفاقها في سائر الأوقات .

أضف اليه ما قد يعرض لهم من حوادث الزمان كإثارة الحروب أو الحريق وغيرها مما يؤذن بالكساد والركود فتضاعف عليهم البنوك الأرباح بطريق المراباة على سبيل التدريج حتى يعجزوا عن وفاء ما عليهم من الديون فتستأصل البنوك حواصل ما بأيديهم من الأموال أو العقارات . وصدق الله العظيم " يحمق الله الربا ويربي الصدقات " فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فراشهم .

لأن البنوك الآن تعامل الناس بربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن . وحقيقته .. أنه متى حل الدين وعجز عن الوفاء زادوا في الربح ومدوا في الأجل فترابي بالدين وبربحه حتى يصير القليل كثيراً ولهذا يكفر مستحل هذا الربا عند جمهور العلماء .

وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمى وسد الطرق التي تفضي إليه وحذر أشد التحذير من مقاربته رحمة منه بأمته ولا يحني جان إلا على نفسه وكل امرء بما كسب رهين .

لقد ورد في الكتاب والسنة من النهي الزجر والتحذير والوعيد الشديد عن جريمة الربا ما لا يرد في غيره من كبائر المنكرات .. فمنها قوله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون .. واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون " ... ففي هذه الآية من الزجر والتقريع ما لا يخفى وأكل الربا أضعافاً مضاعفة هو أن يعامل به كل أحد فيرابي بأصل الدين وبالربح .

فأمر الله المؤمنين بتقواه وأن ينتهوا عما حرم الله ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب النهي .. ثم ذكر سبحانه صفة أعمال المرابين فقال : " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا أنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .." ففي هذه الآية بيان بفساد سيرة المرابين وسوء سريرتهم وأنهم كالمجانين في كذبهم بالربا وعدم تورعهم منه لكون الحلال هو ما حل بأيديهم والحرام هو ما حرموه ثم هم يتحيلون على إباحته بدعوى إنما البيع مثل الربا .. فيرتكبون ما ارتكبت اليهود فيستحلون محارم الله بأدنى الحيل .

تم عرض سبحانه على هذا المرابي عرض صلح وإصلاح وأنه متى جاءته موعظة هدى تردعه عن هذا الردى فقبلها وتاب إلى الله من سوء عمله ومعاملته فإننا لا نقول له أخرج من مالك كله وإنما يقول الله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف من معاملته وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه " .

فمتى أسلم شخص مرابي وجب عليه أن يستأنف أمره بتحسين عمله فإن كان له ديون عند شخص أو أشخاص وجب أن يتخلى عن الربا منها أي الزيادة على راس المال بإسقاطه لاعتبار أنه ملك الغير ومثله ما لو قبض نقوداً معلومة من شخص أو أشخاص يعرفهم فإنه يجب عليه أن يرد الزيادة التي قبضها التي هي الربا الزائد على راس المال لقول الله تعالى : " فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ربا أضع ربا عباس إبن عبد المطلب ، يعني بذلك إسقاط الزيادة الحاصلة بالمراباة ومثله صاحب البنك متى كان يعامل الناس بالربا وبالبيع المباح ثم تاب من تعاطي الربا فإنه يجب عليه التخلي عن الزيادات الربوية باسقاطها ورد ما أخذه منها إلى صاحبه وما جهله فما طال عليه الزمان فإنه يتوب إلى الله ويكثر من الصدقة وله ما سلف وأمره إلى الله .

فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف : من معاملته وأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه .

وأما من عاد إلى معاملته بالربا وأصر على معصيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

ثم أخبر سبحانه بسوء عاقبة الربا وأن مصيره إلى قلته وإلى انتزاع بركته من يد صاحبه أو من يد ورثته مهما طال الزمان أو قصر إذ أن الفشل ومحق الرزق مقرون به ... فقال سبحانه " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " . وكل مال اكتسب من حرام فهو ربا ...

ثم أعلن سبحانه بالحرب على المرابين ، فقال : " فان لم تفعلوا " أي ولم تنتهوا عن التعامل بالربا وعن أكله أضعافاً مضاعفة – فأذنوا بحرب من الله ورسوله .. لاعتبار أن المرابي عدو الله ومن ذا الذي يطيق غضب الله ومحاربته .. لهذا قلنا أنه لم يرد في جريمة من كبائر الذنوب أشد مما ورد في جريمة الربا .

لهذا عده رسول الله من الموبقات التي توبق صاحبها في الإثم .. ثم توبقه في النار ولعن أكل الربا ومؤكله .. حرم الله الربا رحمة منه بعباده ولا يحرم شيئاً إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة .. فهو أشد تحريماً من الزنا وشرب الخمر سواء فعله لضرورة أو لغير ضرورة لكونه لو قيل بإباحته للضرورة لسهل على الناس تعاطيه بحجة الضرورة إذ كل أحد سيعرض له في حال حياته وماله شيء من الضرورة .

والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة في حجة الوداع قبل موته بثلاثة أشهر فقال : في خطبته .. ( الا أن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله مع العلم أن الناس في ذلك الزمان في غاية الحاجة والضرورة الفقر ولم يبح تعاطيه لأحد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل .
اياك اياك الربا .. فلدرهــم أشد عقابـــاً من زناك بنهــد
وتمحق أموال الربا وإن نمت ويربوا قليل الحل في صدق موعد


ومما يلتحق بالربا التبايع في الأعيان المحرمة كالخمر ولحم الخنزير والصور المجسمة فروى البخاري ومسلم من حديث جابر – أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال : ( ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام يعني الصور المجسمة على صورة الآدمي .. فحرام بيعها وحرام اتخاذها في الدور فلا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة .. وكذا بيع الخمر .. فإن الله سبحانه إذا حرم شيئاً حرم بيعه وأخذ ثمنه .

فقد لعن رسول الله الخمر شاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وحاملها والمحمولة اليه .. كل هؤلاء شملتهم اللعنة لتساعدهم على فعل هذه الفاحشة المحرمة وكله من الكسب الحرام الذي عاقبته إلى قلته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحريم الربا بأنواعه وعموم مساويه وأضراره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الـقســـــــم الـعـــــــام :: القســم الإســلامى-
انتقل الى: